القاضي النعمان المغربي

502

دعائم الإسلام

الخرص في التفاح والخوخ وأمثالهما مما يعد عدا وإنما الخرص فيما يكال ويوزن . ( 1794 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن القوم يكون بينهم البقل كيف يقتسمونه قال : هذا لا ينقسم قائما ولكنه يباع فيقسم ثمنه أو يقتلع فيقسم كما يقسم مثله إلا أن يتفقوا على ذلك ، أو تكون تستطاع قسمته بالعدل ، وكذلك الزرع ما لم يبد صلاحه . ( 1795 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا ورث قوم أرضا لها شرب ( 1 ) فإنهم يقسمونها ، ويكون لكل ذي خط منها من الشرب بقدر حصته . ( 1796 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن القوم تكون بينهم الأرض ، وفيها أشجار مفترقة ، قال : تقسم كل شجرة منها بأرضها ولا ينبغي أن تكون شجرة لرجل في أرض غيره . ( 1797 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها ، فاقتسموها على الصفة ، وعرف كل واحد منهم حظة منها ، قال : يجوز ذلك عليهم وهو ( 2 ) مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر . ( 1798 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قوم اقتسموا دارا فاختلفوا في بيت منها تداعوه ، وليس هو في يد واحد منهم ، أو اختلفوا في الحدود ، قال : إن لم تكن بينة تحالفوا وانفسخت القسمة .

--> ( 1 ) حش ى - بالكسر كالمشرب والحظ منه . ( 2 ) س - هي .